bienvenue chez youssef de fes
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

bienvenue chez youssef de fes

je ferai un domaine@@@ou l'amour sera le Roi
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم تارك الصلاة الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bensalha
المشرف العام
المشرف العام
bensalha


عدد الرسائل : 110
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 15/02/2007

حكم تارك الصلاة الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: حكم تارك الصلاة الجزء الثاني   حكم تارك الصلاة الجزء الثاني Icon_minitimeالأحد فبراير 25, 2007 6:15 am

تابع
حكم تارك الصلاة الجزء الثاني 15781513
ثانياً: من السنة:
ثانياً: من السنة:

1- قال : { إن بين الرجل وبين الشرك، والكفر، ترك الصلاة } [رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله، عن النبي ].

2- وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ، يقول: { العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر} [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

والمراد بالكفر هنا، الكفر المخرج عن الملة، لأن النبي ، جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين.

3- وفي صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي ، قال: { ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع }، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: { لا ما صلوا }.

4- وفي صحيح مسلم أيضا، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي ، قال: { خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم }، قيل: يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: { لا ما أقاموا فيكم الصلاة }.

ففي هذين الحديثين الأخيرين، دليل على منابذة الولاة، وقتالهم بالسيف، إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم، إلا إذا أتوا كفرا صريحا، عندنا فيه برهان من الله تعالى، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله ، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: { إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان } [متفق عليه]. وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي ، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرا بواحاً عندنا فيه من الله برهان.

ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة، لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام.

فإن قال قائل: ( ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها؟! ). قلنا: ( لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين:

الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به.

فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود. ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة، دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل النبي بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة. أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر. ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم، قال الله تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ [النحل:89]. وقال تعالى مخاطبا نبيه: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل:44].

الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم:

فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك. فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط، وأركان، وواجبات، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرا مع أنه لم يتركها.

فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح، وأن الحق أن تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا عن الملة، كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: أوصانا رسول الله : { لا تشركوا بالله شيئا، ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة }.

وأيضا فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة، فإن هذا الحكم عام، في الزكاة، والصيام، والحج، فمن ترك منها واحدا جاحدا لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل. وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري، فهو مقتضى الدليل العقلي النظري.

فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هو عمود الدين والتي جاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيمانا مع التارك.

فإن قال قائل: ( ألا يحتمل أن يراد الكفر في تارك الصلاة كفر بالنعمة لا كفر بالملة؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟! ). فيكون كقوله : { اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة في الميت }، وقوله: { سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر }، ونحو ذلك.

قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه:

الأول: أن النبي جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، وبين المؤمنين والكفار. والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره. فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.

الثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام.. لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر.

الثالث: أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة.. فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق.

الرابع: أن التعبير بالكفر مختلف.. ففي ترك الصلاة قال: { بين الرجل وبين الشرك والكفر }، فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة - كفر - منكرا أو كلمة -كفر- بلفظ الفعل فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) ص 70 ط السنة المحمدية على قوله : { اثنتان في الناس هما بهم كفر }. قال: ( فقوله: { هما بهم كفر } أي هاتان الخصلتان هما - كفر - قائم بالناس فنفس الخصلتين - كفر - حيث كانتا من أعمال الكفر، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله : { ليس بين العبد وبين الكفر، أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات } ) أ. هـ. كلامه.

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة، كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ [مريم:59]. وذكر ابن القيم في "كتاب الصلاة" أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه.

وعلى هذا القول جمهور الصحابة، بل حكى غير واحد إجماعهم عليه.

قال عبد الله بن شقيق: { كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة } [رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما].

وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف: ( صح عن النبي ، أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ، إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر ).

وذكر ابن حزم، أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال: ( ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. نقله عنه المنذري في (الترغيب والترهيب) وزاد من الصحابة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبا الدرداء رضي الله عنهم ). قال: ( ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم ) أ. هـ.

فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟

قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة. ونحو ذلك. ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كفر.

القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأت بطائل.

القسم الثاني: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة. مثل استدلال بعضهم، بقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ [النساء:48]. فإن معنى قوله تعالى: مَا دُونَ ذَلِكَ ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله، فهو كافر كفراً لا يغفر له وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى مَا دُونَ ذَلِكَ ما سوى ذلك، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا.

القسم الثالث: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. مثل قوله في حديث معاذ بن جبل: { ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار }. وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان بن مالك رضي الله عنهم.

القسم الرابع: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة. مثل قوله ، في حديث عتبان بن مالك: { فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله } [رواه البخاري]. وقوله ، في حديث معاذ: { ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار } [رواه البخاري].

فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد، وصدق القلب، يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك، ويخلص إلا حمله صدقه، وإخلاصه على فعل الصلاة. ولا بد فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله، فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، فلا بد أن يحمله ذلك إلى الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله ، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة.

القسم الخامس: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة. كالحديث الذي رواه ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله : { يدرس الإسلام كما يدرس الثوب } - الحديث - وفيه. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: ( أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ) فقال له صلة: ( ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة ) فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: ( يا صلة تنجيهم من النار ) ثلاثاً.

فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار، كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام، لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته، قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع.

والحاصل أن ما استدل به من يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك، إما أن يكون ضعيفا غير صريح وإما ألا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عاما مخصوصا بأدلة تكفيره!.

فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bensalha.jeun.fr
 
حكم تارك الصلاة الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تارك الصلاة الجزء الاول
» حكم تارك الصلاة الجزء الثالث
» رسالة الي تارك الصلاة
» اداب الصلاة
» نبدة عن سيد المخلوقين"عليه افضل الصلاة و السلام"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
bienvenue chez youssef de fes :: منتدى الاسلامي و الديني-
انتقل الى: